الاثنين، 16 مايو 2011

3العمليات الحربية في القانون الدولي









http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2009/3/7/HWAR4.HTM الاهرام العربى 



طالعت منذ فترة مبادئ شن العمليات الحربية في القانون الدولي في الموقع التابع لمنظمة العفو الدولية والالتزامات التي تقع علي الأطراف المتنازعة ووجدت أن من الضروري أن أكتب هذه الكلمات علها تجد أذنا صاغية تعمل علي هذه القضية‏.‏
إن مبادئ القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول لذا فهي ملزمة لإسرائيل كدولة قائمة معترف بها وللمنظمات غير الحكومية المسلحة‏.‏ لذا تقع حماس كفئة مدافعة عن بلادها تحت هذه الفئة‏,‏ وفيما يلي المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي‏:‏
يتعين علي جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية‏;‏ لذا فإن التعمد لضرب أي من المدنيين يعتبر في حد ذاته جريمة من جرائم الحرب‏.‏
حظر الهجمات المباشرة علي المدنيين أو الأهداف المدنية‏,‏ سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أم لأي أسباب أخري‏,‏ فلا يجوز ضرب المدنيين في منازلهم وخلافها‏.‏
لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني‏,‏ من قبيل المدارس أو المستشفيات‏,‏ كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة‏;‏ كما أنه من المحرم ضرب المدارس والمستشفيات وهو ما نفذت إسرائيل عكسه تماما بضرب الأهداف المدنية والمستشفيات والإسعاف والطوارئ كما لم تسلم المدارس من الجرائم الشيطانية بها ومؤسسة الأونرو الدولية التي تحمل عبء تقديم خدمات إنسانية للمدنيين‏.‏
حظر الهجمات بلا تمييز‏,‏ التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية‏,‏ أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية لذا فإن استخدام إسرائيل للأسلحة الفسفورية هو من قبيل جرائم الحرب الموثقة والتي يسهل إثباتها كما أن استخدام القنابل الذكية واشتباهها يعتبر جريمة في حقها وفي حق الدول التي تقدم لها المعونات الحربية والتي توفر لها الغطاء لذلك حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك‏;‏ وهذا يعني الهجمات التي تشن علي أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيرا غير متناسب علي المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري‏;‏
ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية‏;‏ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة‏.‏
ينبغي أن تتاح للمدنين فرصة الحصول علي مساعدات إنسانية‏,‏ كما ينبغي أن يسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلي السكان المدنيين فمنع وكالات تقديم الخدمات الإنسانية والأطباء من الدخول يعتبر مخالفة للقانون الدولي‏,‏ كما أن منع وصول الأغذية إلي الضحايا جريمة حرب فما بالنا بجريمة التجويع والحصار الكامل أليس هذا جريمة حرب‏.‏
إن جميع السجناء‏,‏ سواء الجرحي أم الذين يسعون إلي الاستسلام‏,‏ يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية‏-‏ وينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن كما أنه يلزم معاملتهم معاملة آدمية وهو الحق الذي كفله لهم القانون الدولي والذي علي المجتمع الدولي السعي إلي حماية القوانين التي قام بسنها والمزود عن أهدافه عندما قام بسنها ألا وهو حماية المجتمع والأفراد والمدنيين من النتائج والوابل الذي قد ينصب عليهم من أخطاء الكبار والسياسيين والدول علي حد سواء‏.‏
يجب أن يقدم كل شخص مسئول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلي العدالة في إطار محاكمة وهو الهدف من هذه الكلمات بأن يتم نشر مواد وجرائم إسرائيل في الثلاثة أسابيع في غزة وتكوين محاكم داخلية وخارجية لمحاكمتهم بتهم مجرمي الحرب‏.‏ والعقاب يكون علي نوعين‏:‏
أولا‏:‏ من الداخل إدانتهم بالقانون المحلي للجرائم التي اشتركوا في تنفيذها والتخطيط لها بما يجعلهم من المحكوم عليهم بالسجن في حالة وطأهم لتراب أي دولة عربية أو أجنبية قامت بالمحاكمة الغيابية لهم‏.‏
ثانيا‏:‏ المحاكمة الخارجية وهي التابعة للمجتمع الدولي كتلك التي في يوغسلافيا سابقا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجمع التأييد الدولي من المناهضين للعجرفة الإسرائيلية ممن يدعمون القضية أمام المجتمع الدولي‏.‏
بالاتفاق مع المحامين الدوليين العرب والأجانب بما يضيق الخانق علي القردة والخنازير كي لا يعيثون في الأرض ولا يخرجون من جحورهم فهذا أضعف الإيمان‏.‏
تحيتي إلي اتحاد الكلمة الفلسطينية في مصر وأتمني أن يدوم هذا الاتحاد ولا ينزغ الشيطان بينهم مرة أخري ولينظروا إلي الأمام فهو أدعي لمصلحة شعبهم وقضيتهم ونشكر مصرنا الغالية علي الاحتضان الدائم للقضية‏.‏

ليست هناك تعليقات: