السبت، 28 فبراير 2009

هيا نحاكم الطغاه

http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2009/3/7/HWAR4.HTM

مجلة الاهرام العربى

هيا بنا نحاكم الطغاه

محمود شلاطة

2/28/2009 12:47:00 PM

طالعت منذ فترة مبادئ شن العمليات الحربية في القانون الدولي فى الموقع التابع لمنظمة العفو الدولية والالتزامات التي تقع على الأطراف المتنازعة ووجدت أن من الضروري أن اكتب هذه الكلمات علها تجد أذنا صاغية تعمل على هذه القضية .

إن مبادئ القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول لذا فهي ملزمة لإسرائيل كدولة قائمة معترف بها وللمنظمات غير الحكومية المسلحة. لذا تقع حماس كفئة مدافعة عن بلادها تحت هذه الفئة

وفيما يلي المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي:

• يتعين على جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؛

لذا قان التعمد لضرب أي من المدنيين يعتبر في حد ذاته جريمة من جرائم الحرب

• حظر الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أو لأي أسباب أخرى فلا يجوز ضرب المدنيين في منازلهم وخلافها

• لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني، من قبيل المدارس أو المستشفيات، كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة؛ كما انه من المحرم ضرب المدارس والمستشفيات وهو ما نفذت إسرائيل عكسه تماما بضرب الأهداف المدنية والمستشفيات و الإسعاف والطوارئ كما لم تسلم المدارس من الجرائم الشيطانية بها ومؤسسة الاونرو الدولية التي تحمل عبأ تقديم خدمات إنسانية للمدنيين

• حظر الهجمات بلا تمييز، التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية، أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية لذا فان استخدام إسرائيل للاسلحة الفسفورية هو من قبيل جرائم الحرب الموثقة والتي يسهل إثباتها كما أن استخدام القنابل الذكية واشتباهها يعتبر جريمة فئ حقها وفى حق الدول التي تقدم لها المعونات الحربية والتي توفر لها الغطاء لذلك

• حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك؛ وهذا يعني الهجمات التي تُشن على أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيراً غير متناسب على المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري؛

• ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية؛ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة؛

• ينبغي أن تُتاح للمدنين فرصة الحصول على مساعدات إنسانية، كما ينبغي أن يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين فمنع وكالات تقديم الخدمات الإنسانية والأطباء من الدخول يعتبر مخالفة للقانون الدولي كما أن منع وصول الأغذية إلى الضحايا جريمة حرب فما بالنا بجريمة التجويع والحصار الكامل أليس هذا جريمة حرب

• إن جميع السجناء، سواء الجرحى أو الذين يسعون إلى الاستسلام، يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية- و ينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن كما انه يلزم معاملتهم معاملة آدمية وهو الحق الذي كفله لهم القانون الدولي والذي على المجتمع الدولي السعي إلى حماية القوانين التي قام بسنها والمزود عن أهدافه عندما قام بسنها ألا وهو حماية المجتمع والأفراد والمدنيين من النتائج والوابل الذي قد ينصب عليهم من أخطاء الكبار والسياسيين والدول على حد سواء

• يجب أن يُقدَّم كل شخص مسئول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة في إطار محاكمة وهو الهدف من هذه الكلمات بان يتم نشر مواد وجرائم إسرائيل في الثلاث أسابيع في غزة وتكوين محاكم داخلية وخارجية لمحاكمتهم بتهم مجرمي الحرب

والعقاب يكون على نوعين

اولا :من الداخل إدانتهم بالقانون المحلى للجرائم التي اشتركوا في تنفيذها والتخطيط لها بما يجعلهم من المحكوم عليهم بالسجن في حاله وطأهم لتراب اى دولة عربية أو أجنبية قامت بالمحاكمة الغيابية لهم

ثانيا المحاكمة الخارجية وهى التابعة للمجتمع الدولي كتلك التي في يوغسلافيا سابقا و سويسرا والاتحاد الاوروبى و جمع التأييد الدولي من المناهضين للعجرفة الإسرائيلية ممن يدعمون القضية أمام المجتمع الدولي

بالاتفاق مع المحامين الدوليين العرب والأجانب بما يضيق الخانق على القردة والخنازير كي لا يعيثون فى الأرض ولا يخرجون من جحورهم فهذا أضعف الإيمان

تحيتي إلى اتحاد الكلمة الفلسطينية فى مصر و أتمنى أن يدوم هذا الاتحاد ولا ينزغ الشيطان بينهم مرة أخرى ولينظروا إلى الأمام فهو أدعى لمصلحة شعبهم وقضيتهم ونشكر مصرنا الغالية على الاحتضان الدائم للقضية

محمود شلاطة

جريدة شباب مصر الالكترونية

http://shbabmisr.com/?xpage=view&EgyxpID=18261

جريدة دنيا الرأى الفلسطينية

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-158089.html